نبذة عن الموقع مشجرة ومكتبة موسوعة أصول الفقه، الإصدار 3
في هذا الفصل، يُقدَّم تعريفٌ موجزٌ وشاملٌ وموثقٌ لعلم أصول الفقه، مع شرحٍ لأهميته وقيمته: 1. المعنى الحرفي لأصول الفقه والفقه: الأصول، جمع أصل وأصل، في المعجم، هو ما يبنى عليه شيءٌ آخر، والفقه في المعجم يعني الفهم، ولكنه فهمٌ عميق. 2. الفهم في الدين وتطور معنى الفقه: أمر القرآن الكريم والأحاديث والروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة الأطهار (عليهم السلام) مرارًا وتكرارًا بالفقه في الدين. ومن مجموعها، يُستدل على أن رؤية الإسلام هي أن على المسلمين فهم الإسلام من جميع جوانبه بعمقٍ وبصيرةٍ تامة. بالطبع، تشمل المعرفة الدينية، التي هي من اختصاص الإسلام، جميع الشؤون الإسلامية، بما في ذلك ما يتعلق بأصول الاعتقاد والنظرة إلى العالم، أو الأخلاق والتربية، أو الشؤون الاجتماعية، أو العبادات، أو الأحكام المدنية، أو العادات الإسلامية الخاصة في الحياة الفردية والاجتماعية، إلخ. إلا أن ما عُرف بين المسلمين منذ القرن الثاني فصاعدًا بكلمة "الفقه" هو تصنيف خاص يُمكن تسميته "فقه الأحكام" أو "فقه الاستنباط"، وهو: "الفهم الدقيق والاستنباط العميق للأحكام العملية الإسلامية من المصادر والوثائق ذات الصلة".
في كثير من الأحيان، تُعبّر الأحكام واللوائح الإسلامية المتعلقة بالمسائل والعمليات عن سلسلة من المبادئ والعموميات والقواعد، وفي حالات أخرى، وإن كانت تُعبّر عنها بشكل تفصيلي وفردي، يُمكن الاستفادة من أحكام أخرى من خلال صقل الأنماط وإضفاء الخصوصية، من خلال دمج القضايا العامة والمهمة.
لذلك، يجب على الفقيه في استنباط حكم واقعة أو مسألة أن يرجع إلى المصادر والوثائق الموثوقة، وأن يحقق هدفه بالقياس والتشبيه، والقواعد، والأصول. ولذلك، يقترن الفقه بفهم عميق ودقيق وشامل.
3. الترابط بين علم الفقه وعلم أصول الفقه:
الفقه والأصول علمان يعتمد أحدهما على الآخر، ويشبه اعتماد أحدهما على الآخر اعتماد الفلسفة والمنطق. ومعرفة الأصول أداة لعلم الفقه، ولذلك تُسمى أصول الفقه؛ أي تُسمى أصول الفقه وجذوره.
4. معنى مصطلح أصول الفقه:
استعمل الفقهاء في تعريفهم لعلم أصول الفقه هذه العبارة: "هو العلم بالأحكام الشرعية السبحانية على أحكام التزلفية". أي: هو العلم بأحكام الشريعة الإسلامية الفرعية (ليست مسائل أصول الدين أو التربية، بل أحكام عملية) من مصادرها وأسبابها التفصيلية.
5. معنى مصطلح أصول الفقه:
عرّف كثير من الأصوليين المتقدمين علم أصول الفقه على النحو التالي: "أصول الفقه هي القصص المحمّدة لاستنباط أحكام شريعتي الفرعية". أي أن أصول الفقه هي مجموعة قواعد نُظمت لاستنباط الأحكام الفرعية بناءً على أدلتها. يتضمن التعريف السابق لعلم الأصول النقاط التالية: أ) "القواعد": تشير هذه الكلمة إلى أن علم الأصول لا يتناول المسائل الفرعية، بل يتناول القواعد العامة التي تتفق مع مصادرها؛ ب) "مُعدة لاستنباط الأحكام": وبذلك تُستبعد قواعد الأدب والمنطق وغيرهما من تعريف أصول الفقه، لأنها لم تُهيأ لاستنباط الأحكام؛ ج) "الاستدلال": يكون استخدام الأحكام الشرعية أحيانًا على شكل استدلال، وأحيانًا على شكل تطبيق؛ أي تطبيق مضمون الأحكام على مصادرها. مبادئ الفقه قواعد عامة معدة للاستنباط لا للتطبيق. وبهذا القيد، تُستبعد من تعريف المبادئ القواعد الفقهية، كـ"حكم اليد" و"حكم حركة المسلمين" وغيرهما. د) "الشريعة": بهذا القيد، تُستبعد القواعد غير الشرعية، كالقواعد العقلية، كتحريم اجتماع الأضداد، وقوانين دول العالم التي لا تستند إلى الشريعة، بل وُضعت بناءً على مصالحها، كقوانين التوجيه والقيادة. هـ) "الفرعي": بهذا اللفظ تُستبعد قواعد الإيمان وأصول الدين، كوجوب معرفة الله، من تعريف الأصول، لأن بحث هذه القواعد يجري في علم الكلام. و) "من أدلته": بهذا القيد تُستبعد معرفة المقلد بأحكام الشريعة، لأن المقلد، لعدم خبرته، لا يحصل علمه بأحكام الشريعة بالرجوع إلى أدلة الأحكام، بل يحصل علمه بالرجوع إلى رسالة المجتهد العملية.
أضاف المتأخرون إلى التعريف المذكور إشكالاتٍ لا مجال لها.
بالإضافة إلى التعريف المذكور، قدّم علماء الشيعة تعريفاتٍ أخرى، وسنشير فيما يلي إلى بعض التعريفات المشهورة:
أ) قال المرحوم النائيني (قدس سره): "علم العظائم التي إذا أُضيفت إليها الصغائر استُنتج منها تسخيرٌ عام". أي أن علم المبادئ هو علم العظمة التي إذا أُضيفت إليها الصغائر استُنتج منها الحكم العام.
ب) قال الإمام الخميني (رضي الله عنه): "إنّ القاري هو الذي يُعتد به في استنباط أحكام الكلّ الإلهي أو الوظيفة الوظيفية". أي إنّ علم أصول الفقه قاعدة عضوية وأداة قد تُستخدَم في استنباط الأحكام الفرعية العامة، أو قد تكون تعبيرًا عن واجب عملي واجب.66. موضوع علم أصول الفقه:
ما هو موضوع علم أصول الفقه؟ هناك خلاف بين المفكرين، وسنذكر أهمّ النظريات:
أ) موضوع علم أصول الفقه هو أدلة الأربعة (الكتاب والسنة والإجماع والعقل)، مع بيان أدلتها. وهذا هو المذهب المشهور عند الأصوليين، الذين يعتبرون أدلة الأربعة أدلة، موضوع هذا العلم.
ب) يرى بعض علماء الأصول أن الأدلة الأربعة هي موضوع علم أصول الفجر، بغض النظر عن وصف الدليل.
وجّه الآخرين بكتابة نقودكم ودراساتكم وآرائكم لتحديد هذا المنتوج.